السيد محمد سعيد الحكيم
26
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الفصل الرابع في الماء المشكوك ( مسألة 24 ) : إذا تردد المائع بين أن يكون ماءً مطلقاً وغيره فلا مجال لترتيب أحكام الماء المطلق عليه ، بل يتعين استعمال ما يعلم بكونه ماءً مطلقاً ، ومع الانحصار بالماء المشتبه يجمع المكلف بين الوضوء أو الغسل به والتيمم ، وبعد تيسر الماء المعلوم كونه مطلقاً يعيد الوضوء أو الغسل . ( مسألة 25 ) : إذا علم بأن أحد المائعين ماء مطلق كفى تكرار الوضوء أو الغسل بهما ، بل وجب ذلك مع انحصار الماء بهما . ( مسألة 26 ) : إذا شك في طهارة الماء بنى على طهارته . إلا أن يعلم بنجاسته سابقاً ويشك في تطهيره فإنه يبني على نجاسته حينئذٍ . وهكذا الحال في غير الماء . ( مسألة 27 ) : إذا كان عند المكلف ماءان يعلم بنجاسة أحدهما وطهارة الاخر لم يجز استعمالهما في التطهير من الحدث ، بل ينتقل للتيمم ، والأولى إهراقهما قبل التيمم . الفصل الخامس في الماء المضاف الماء المضاف وغيره من المائعات لا تطهِّر من الحدث ولا من الخبث ، وإذا لاقت نجساً تنجُس وإن كانت كثيرة أو ذات مادة ، نعم مع التدافع لا تسري